شروط تحويل الاقامة في الكويت: الدليل الكامل 2025

جدول المحتويات
- 1 شروط تحويل الاقامة
- 2 متطلبات تحويل الاقامة
- 2.1 متطلبات تحويل الاقامة الحكومية مادة (17) إلى القطاع الأهلي مادة (18)
- 2.2 متطلبات تحويل الاقامة من جهة حكومية إلى جهة حكومية مادة (17)
- 2.3 متطلبات تحويل الاقامة من قطاع العمل مادة 18 إلى القطاع الحكومي مادة 17
- 2.4 متطلبات تحويل الاقامة من قطاع العمل مادة 18 إلى إقامة التحاق بعائل مادة 22
- 2.5 متطلبات تحويل إقامة العمالة المنزلية ومن في حكمهم مادة 20 تحويل إلى كفيل آخر
- 2.6 متطلبات تحويل إقامة من مادة 22 إلى المادة 18
- 3 المراجع
بحسب قوانين الهيئة العامة للقوى العاملة المنصوص عنها في دولة الكويت فإنه بإمكان العامل الوافد تحويل إقامته من كفيل إلى كفيل آخر، وذلك ضمن شروط وضوابط معينة لا بد من تحقيقها جميعاً ليُصار إلى تحويل الإقامة بصورة قانونية دون تعريض الوافد للمساءلة القانونية.
شروط تحويل الاقامة
فيما يلي الدليل الكامل لشروط تحويل الإقامة للعمالة المستقدمة في الكويت: [1]
- ضوابط تحويل إقامة العمالة المستقدمة بموجب تصريح عمل للعمل في القطاع الأهلي، وهي كما يلي:
- أن يكون قد مر عام كامل على تاريخ إصدار إذن العمل.
- أن يوافق صاحب العمل الذي قام باستقدام العمالة على التحويل لصاحب عمل آخر.
- ضوابط تحويل إقامة العمالة المستقدمة بتصاريح للعمل بالقطاع الأهلي على عقود ومشاريع حكومية وفق ما يلي:
- أن يكون العقد الحكومي الذي تم استقدام العامل على أساسه مُنتهي.
- أن يقتصر التحويل على عقد حكومي آخر، سواء كان العقد الحكومي الجديد لدى صاحب العمل نفسه أو بعقد حكومي عند صاحب عمل آخر.
- يُشترط في البند السابق أن يقتصر التحويل على العمالة الفنية المتخصصة التي تحددها الجهة الحكومية مالكة المشروع.
- أن يلتزم صاحب العمل بإلغاء أذونات عمل العمالة المسجلة على العقد الحكومي التي لا يجوز تحويلها وذلك لمغادرة البلاد حال انتهاء العقد.
- يجوز تحويل إقامة الالتحاق بعائل للعمل في القطاع الأهلي لكل من أمضى في الكويت سنة إقامة متصلة مع مراعاة إجراءات تحويل الإقامة المتبعة لدى وزارة الداخلية.
- يجوز تحويل أذونات العمل للعمالة المستقدمة بتصاريح عمل للقطاعات التالية “الزراعة والصناعة والرعي والصيد” شرط أن يكون التحويل داخل نفس القطاع الذي استقدم العامل للعمل فيه، وذلك بعد مرور عام على تاريخ إصدار إذن العمل وبموافقة صاحب العمل، ولا يمكن تحويل إذن العمل في البند السابق إلى خارج القطاعات المذكورة.
- يمكن تحويل أذونات العمل دون استيفاء شرط المدة بموافقة صاحب العمل في الحالات التالية:
- تحويل العاملين بالقطاع الحكومي إلى القطاع الأهلي وبالعكس، شرط مراعاة النظم المعمول بها لدى وزارة الداخلية.
- تحويل العمالة المستخدمة محلياً بجميع القطاعات عدا قطاعات “الزراعة والرعي والصيد والصناعة” والعمالة المستخدمة محلياً على العقود الحكومية حيث يلزم لتحويلها مرور عام على تاريخ إصدار أذن العمل.
- حل المنشأة أو تصفيتها أو إفلاسها أو نظرًا لدمجها في منشأة أُخرى وتغيير شكلها القانوني أو بسبب انتقالها بالإرث أو الهبة أو الوصية أو التنازل أو البيع شرط أن يتم إثبات ذلك بمستند صادر من جهة قضائية أو إدارية.
- يمكن للهيئة العامة للقوى العاملة إعطاء الإذن للعامل لعمل لدى صاحب عمل آخر خلال فترة التجربة وفق الضوابط التالية:
- موافقة صاحب العمل المسجل على ملفه العامل بتحويل إذن العمل الخاص بالعامل لصاحب العمل الآخر.
- أن يتضمن عقد العمل الجديد للعامل تحديد فترة عمل تجربة لا تزيد عن مئة يوم.
- أن يسمح تقدير صاحب العمل الجديد باحتياجه لعمالة جديدة في ملفه.
- الحصول على الإذن بالعمل خلال فترة التجربة من قبل الإدارة المختصة قبل مباشرة العامل للعمل لدى صاحب العمل الجديد.
- يمكن للعامل المُستقدم طلب تحويل إذن عمله دون الرجوع إلى صاحب العمل وفق الشروط التالية:
- أن يكون قد مضى ثلاث سنوات على تاريخ إصدار إذن العمل الخاص به.
- الالتزام بمنح صاحب العمل فترة الإنذار المقررة في نص المادة 44 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 تاريخ 2010.
- أن تتحقق إدارة العمل من وجود نسخة من الإخطار الموجه من العامل إلى الكفيل عند ورود طلب النقل إليها
- أن يكون هناك شكوى منازعة تصاريح عمل لدى إدارة علاقات العمل يخطر بها صاحب العمل، في حال تعذر إثبات العامل منح صاحب العمل فترة الإنذار المقررة بنص المادة 44 من القانون المذكور.
- الالتزام بتقديم كافة المستندات وتعبئة النماذج المطلوبة مع سداد الرسوم المترتبة على العامل.
- لا يحق لصاحب العمل تقديم بلاغ بحق العامل بانقطاعه عن العمل خلال فترة الإنذار المقررة.
- تحديد مدة الإنذار عند نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل بحيث يتم تقديم الإنذار قبل ثلاثة أشهر من نهاية العقد للعمال المعينين بأجر شهري، وتقديمه قبل شهر واحد من نهاية العقد للعاملين وفق أنظمة الأجر الأخرى.
اقرأ أيضاً: تحويل الاقامة دون موافقة الكفيل
متطلبات تحويل الاقامة
تعدّ متطلبات تحويل الإقامة للوافد من كفيل إلى آخر كخطو أساسية لإكمال إجراءات نقل الإقامة بشكل قانوني، وسيتم فيما يلي ذكر كافة المتطلبات والوثائق اللازمة للكفيل والوافد لإتمام تحويل الإقامة: [2]
متطلبات تحويل الاقامة الحكومية مادة (17) إلى القطاع الأهلي مادة (18)
فيما يلي الأوراق والثبوتيات المطلوبة لتحويل الإقامة الحكومية إلى القطاع الأهلي:
- تقديم نموذج طلب نقل الإقامة المعد لذلك.
- تقديم جواز السفر الأصلي وصورة واضحة عنه.
- تقديم البطاقة المدنية الأصلية.
- تقديم كتاب من الجهة الحكومية بالموافقة على نقل الكفالة مع توضيح تاريخ انتهاء الخدمة به.
- صورتان شخصيتان للوافد بخلفية زرقاء بقياس 6×4.
- إذن العمل الصادر من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو من واقع الحاسب الآلي.
- صحيفة الحالة الجنائية.
- تقديم شهادة الضمان الصحي للوافد.
- جواز سفر المشمولين بكفالة الموظف وبطاقاتهم المدنية.
- اعتماد التوقيع ساري المفعول مع صورة عنه.
- صورة هوية المندوب.
متطلبات تحويل الاقامة من جهة حكومية إلى جهة حكومية مادة (17)
فيما يلي متطلبات نقل الإقامة من جهة حكومية إلى جهة حكومية المادة 17)):
- توفير نموذج طلب الكفالة المعد على أن يكون معتمدًا من قبل الجهة الحكومية السابقة بالموافقة على التنازل.
- تقديم شهادة الضمان الصحي.
- تقديم البطاقة المدنية الأصلية.
- تقديم جواز السفر الأصلي مع صورة عنه.
- صورتان شخصيتان للوافد بخلفية زرقاء بقياس 6×4.
- كتاب من الجهة الحكومية التي تم الانتقال إليها لتحديد المدة المطلوبة للإقامة.
متطلبات تحويل الاقامة من قطاع العمل مادة 18 إلى القطاع الحكومي مادة 17
فيما يلي متطلبات نقل الإقامة من قطاع العمل مادة (18) إلى القطاع الحكومي مادة (17):
- نموذج طلب نقل الكفالة المعد لذلك على أن يكون موقع من قبل الكفيل السابق بالتنازل والجهة الحكومية بالموافقة على التحويل.
- البطاقة المدنية الأصلية.
- جواز السفر الأصلي للمكفول.
- شهادة الضمان الصحي.
- كتاب من الجهة الحكومية مبينًا به المدة المطلوبة.
- صورتان شخصيتان بخلفية زرقاء بقياس 6×4.
- اعتماد توقيع الكفيل السابق ساري المفعول مع صورة عنه.
- هوية مندوب الجهة الحكومية صادرة من جهة عمله وسارية المفعول.
- نموذج إلغاء وتحويل إذن العمل الصادر من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وأمن واقع الحاسب الآلي.
متطلبات تحويل الاقامة من قطاع العمل مادة 18 إلى إقامة التحاق بعائل مادة 22
فيما يلي متطلبات نقل الإقامة من قطاع العمل (مادة 18) إلى إقامة التحاق بعائل (مادة 22):
- نموذج طلب نقل الكفالة موقعًا بالتنازل من الكفيل السابق والجديد.
- البطاقة المدنية للكفيل وصورة عنها.
- البطاقة المدنية الأصلية من أجل المكفول.
- جواز السفر الأصلي للمكفول.
- شهادة الضمان الصحي.
- إثبات صلة القرابة.
- صورة شخصية عدد (2) بخلفية زرقاء قياس 6×4 .
- اعتماد توقيع الكفيل السابق ساري المفعول مع صورة عنه.
- نموذج إلغاء وتحويل إذن العمل الصادر من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت بموجب كتاب صادر من إدارة الهجرة المختصة بالموافقة على التحويل.
- شهادة راتب للكفيل في القطاع الحكومي أو تقديم إذن عمل للكفيل في القطاع الأهلي شرط ألا يقل الراتب عن 450 دينار كويتي.
متطلبات تحويل إقامة العمالة المنزلية ومن في حكمهم مادة 20 تحويل إلى كفيل آخر
فيما يلي متطلبات تحويل إقامة العمالة المنزلية ومن في حكمهم (المادة 20) من كفيل إلى كفيل آخر:
- توفير نموذج طلب الإقامة المعد لذلك على أن يتم توقيعه من الكفيل السابق بالتنازل والكفيل الجديد بالموافقة.
- البطاقة المدنية الأصلية للمكفول من أجل الإلغاء.
- البطاقة المدنية الأصلية للكفيل الجديد مع تقديم صورة عنها.
- البطاقة المدنية الأصلية للكفيل المتنازل مع تقديم صورة عنها.
- جواز السفر الأصلي للمكفول.
- شهادة الضمان الصحي.
- صورة شخصية عدد (2) بخلفية زرقاء قياس 6×4 .
متطلبات تحويل إقامة من مادة 22 إلى المادة 18
فيما يلي متطلبات تحويل إقامة من مادة 22 إلى المادة 18:
- نموذج طلب الإقامة المعد لذلك على أن يتم توقيعه من الكفيل السابق بالتنازل والكفيل الجديد بالموافقة.
- البطاقة المدنية الأصلية للمكفول.
- جواز السفر الأصلي للمكفول.
- صورة هوية المندوب.
- شهادة الضمان الصحي.
- صحيفة الحالة الجنائية من واقع الحاسب الآلي.
- توفير إذن العمل الصادر من الهيئة العامة للقوى العاملة أو من واقع الحاسب الآلي.
- اعتماد التوقيع الأصلي من أجل الكفيل الجديد على أن يكون ساري المفعول وصورة عنه.
- صورة شخصية عدد (2) بخلفية زرقاء قياس 6×4 .